العلامة الحلي

488

مختلف الشيعة

الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم مسألة : يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقل ، صحوا وغيما ، من خارج البلد أو داخله . وبه قال المفيد ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال سلار : يثبت بالشاهد الواحد في أوله ( 5 ) . وقال الشيخ في النهاية : إن كان في السماء علة لم يثبت إلا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنهم رأوه ( 6 ) ، وبه قال ابن البراج ( 7 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 297 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 380 - 381 . ( 5 ) المراسم : ص 96 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 391 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 189 .